السيد موسى الحسيني الزنجاني
675
المسائل الشرعية
كافراً غير ذمي فلا دية له . مسألة 2814 : تثبت الدية الكاملة المذكورة في المسألة السابق في موارد أخرى : الأول : لو فقأ العينين أو قطع الأجفان الأربعة ، وإذا فقأ عيناً واحدة ، فيجب عليه نصف الدية ، ودية كلّ واحد من الأجفان 14 الدية . الثاني : لو قطع الأذنين أو قام بعمل أدى إلى إزالة السمع وأما لو قطع احدى الأذنين أو أزال سمعها فعليه نصف دية القتل ، ودية شحمة الأذن 13 الدية . الثالث : إذا استؤصل تمام الأنف ، وكذا لو قطع مارنه ( وهو ما لان منه ) . الرابع : لو قطع اللسان من أصله ، وإذا قطع بعض اللسان يحسب النقص الذي يطرأ على مخارج الحروف الثمانية والعشرين ، يعني تُقسّم الدية الكاملة على الحروف الثمانية والعشرين ، مثلًا لو لم يستطع أن ينطق بحرف واحد عليه أن يدفع 128 من الدية وفي الحرفين يدفع 228 من الدية و . . . وبالنسبة إلى الحروف الأربعة الفارسية تدفع ديتها حسب رأي الحاكم الشرعي . وأما لو قطع جميع لسان الأخرس فعليه أن يدفع ثلث الدية ، وإذا قطع بعضه فعليه أن يدفع الدية بنسبة مساحة القطع بالنسبة إلى لسان الأخرس ، لذا تكون دية قطع نصف لسان الأخرس 16 ( 12 * 13 ) ودية قطع ثلث لسانه 19 ( 13 * 13 ) . الخامس : لو قلع جميع الأسنان وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سناً اثنتي عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره ، ودية كل سن من المقاديم خمسة بالمائة ( 5 % ) من الدية الكاملة ودية كل سن من المواخير اثنان ونصف بالمائة ( 5 ، 2 % ) من الدية الكاملة . السادس : لو قطع اليدين من المفصل . وأمّا لو قطع احدى اليدين فعليه